العلامة الحلي
213
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثامن في اللواحق مسألة 149 : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما الجهد الشديد ، جاز لهما الإفطار إجماعا . وهل تجب الفدية ، قال الشيخ : نعم فيصدق عن كل يوم بمد من طعام ( 1 ) . وبوجوب الكفارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس وأحمد ( 2 ) ، إلا أن أبا حنيفة قال : يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر ( 3 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 319 ، وفي النهاية : 159 ، والمبسوط للطوسي 1 : 285 هكذا : وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يقدر عليه فبمد منه . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 100 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 397 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، النتف 1 : 148 ، الاختيار 1 : 177 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 حلية العلماء 3 : 174 ، فتح العزيز 6 : 458 ، بداية المجتهد 1 : 301 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 72 و 97 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 397 - 398 ، المبسوط للسرخسي 3 : 100 ، المجموع 6 : 259 ، حلية العلماء 3 : 174 ، المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 .